مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

128

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وقال عطاء : إن كانوا على عشرة أميال ، وجب عليهم الحضور ، وإن كانوا على أكثر من ذلك لم يجب عليهم . وقال الزهري : إن كانوا على ستّة أميال حضروا ، وإن كانوا على أكثر لم يجب عليهم ، وهذا مثل مذهبنا . وقال ربيعة : إن كانوا على أربعة أميال حضروا ، وإن كانوا على أكثر لم يجب عليهم . وقال الليث ، ومالك : إن كانوا على ثلاثة أميال حضروا ، وإن كانوا على أكثر لم يحضروا . خ 1 / 595 وفي موضع آخر : لا يجب على الأعمى الجمعة . وقال الشافعي : يجب عليه الجمعة . خ 1 / 253 وفي النهاية : تسقط ( الجمعة ) عن تسعة نفر : الشيخ الكبير ، والطفل الصغير ، والمرأة ، والعبد ، والمسافر ، والأعمى ، والأعرج ، والمريض ، ومن كان على رأس أكثر من فرسخين . ن / 103 وفي الاقتصاد نحوه ، وأضاف : المجانين أيضا . ص / 268 أ - حضور من كان بينه وبين مكان إقامة صلاة الجمعة فرسخين فما دونها : إذا كان في قرية جماعة تنعقد بهم الجمعة ، وكلّ من كان بينه وبينهم مسافة فرسخين فما دونها ليس فيهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وجب عليهم الحضور ، وإن كان فيهم العدد جمعوا لنفوسهم . م 1 / 144 وفي الخلاف ( 1 / 595 ) نحوه . ب - وظيفة من لم تجب عليه الجمعة لو حضرها : يلزم هؤلاء المذكورين ( من تسقط عنه الجمعة ) ، إلّا من هو خارج عن التكليف مثل الطفل الصغير ، الفرض أربع ركعات . فإن حضروا الجمعة وجب عليهم الدخول فيها ، وأجزأتهم صلاة ركعتين . ن / 103 وفي المبسوط : المريض لا تجب عليه الجمعة فإن حضرها وجب عليه الدخول فيها وكلّ من لا تجب عليه الجمعة إذا تكلّف وحضر ، وصلّاها سقط عنه فرض الظهر . م 1 / 146 2 - شروط الجواز والصحة : الشروط التي ترجع إلى الجواز ، الإسلام والعقل ، فالعقل شرط في الوجوب والجواز معا ، والإسلام شرط في الجواز لا غير دون الوجوب . م 1 / 143 3 - حضور أهل السواد وساكني الخيام الجمعة : يجب على أهل القرى والسّواد إذا كان فيهم العدد الجمعة ، ومن شرط ذلك أن يكون قراهم مواضع استيطان ، فأمّا أهل بيوت ، مثل البادية والأكراد فلا تجب عليهم ذلك ، ولو قلنا : إنّها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويّا . م 1 / 144